محمد بن علي الشوكاني

5068

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

فليست بجزية فلم يقل به أحد ، ولا دليل على وجوبه ؛ لأن الصغار الحاصل للكل المجموعي ، أو للفرد الكامل عائد إلى الإفراد من ذلك ، غاية ما يلزم من ذلك جواز تقرير بعض أهل الذمة بلا صغار مخصوص بالفعل في حال إعطاء الجزية وهو مستلزم . أو يقال : الصغار ثابت لكل واحد بالفعل في حال إعطاء الجزية ، إذ الواقع أنهم يعطونها وهم في حال صغار ، ولا يخفى أن نزع العمامة عنهم صغار ثابت لازم لهم ، مقارن لإعطاء الجزية ، كذلك لبس الغيار صغار . الزنار ( 1 ) المعروف صغار . كذلك الفقر والمسكنة والذلة التي ضرب الله عليهم صغار ، هذا مما هو ثابت بالفعل في عامة الأحوال ، وتقارن إعطاء الجزية ، وأما ما هو ثابت في بعض الأحوال فكثير . قوله : وإذا تقرر أن كل فرد من أفراد أهل الذمة لا ينفك عن الصغار بحكم الشرع ، وأن الصغار هو الذلة والإهانة كما تقرر في اللغة ، فدعوى اختصاصه ببعض ما فيه ذلك ،

--> ( 1 ) من زنره ملأه ، وزنره الرجل ألبسه الزنار ، وهو ما على وسط النصارى والمجوس . " القاموس " ( ص 514 ) .